الشيخ عبد الله الحسن

433

المناظرات في الإمامة

على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق أخر ألفا آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل . وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم والتقي العالم كافرا جاهلا قتل المسلم به والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمد ( 3 ) . قال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء ( 5 ) ، ولا في الغسل ( 6 ) ، وفي الصحيح : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) الفتاوي الخيرية ج 2 ص 150 . ( 2 ) سورة النساء الآية 141 . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 123 . ( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124 . ( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 63 . ( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 117 . ( 7 ) مسند أحمد ج 1 ص 25 ، حلية الأولياء ، ج 6 ص 342 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 41 .